والد زوجته استولى على ذهبها عنوة.. تعرف على حكم الزكاة
قال أحد المتابعين لمجمع البحوث الاسلامية، أن والد زوجته أخذ ذهبها عنوة وغصب، فهل علي إخراج الزكاة عنه أم والدها؟.
وقالت إدارة مجمع البحوث الإسلامية، إن المهر ملك للزوجة يحل لها التصرف فيه كيفما شاءت ما لم تفعل به محرمًا، ولا سلطان للزوج ولا لأب الزوجة على مهرها؛ لأن المهر حق خالص للزوجة.
وإن كان والد الزوجة قد أخذ ذهب ابنته عنوة فهو مغتصب، والغصب حرام، ويجب عليه أن يرد الذهب لمالكه وهي ابنته، أما إن كانت الزوجة قد وضعته وديعة عند أبيها فلا يأثم الأب باحتباسه عنده ما دام يحافظ على الأمانة.
أما بخصوص الزكاة فقد اختلف الفقهاء في وجوب
وعلى القول بوجوب الزكاة في حلي الزينة، فإن الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من يملك الحلي (الزوجة)، ومقدار الزكاة على اختيار رأي الحنفية في زكاة الحلي ربع العشر (2.5%) عن كل عام.