بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم اتحاد الصناعات

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدا علي مشروع مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

 

وجاءت فلسفة القانون تحتل مشكلة التنمية الاقتصادية مكانا بارزا في السياسات الاقتصادية للبلاد النامية والتي يعيش بها حوالي ثلثا سكان العالم وغنى عن القول أنه يتعين على تلك البلاد أن تبذل أقصى ما يمكنها من جهود لانتشال اقتصادياتها من الركود والتخلف نظرا لتأخر الصناعة بتلك الدول وأن الناتج الصناعي يشكل نسبة ضئيلة من الناتج الكلي، مما يحتم على الدول النامية متابعة التطور الصناعي وخاصة أن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن التصنيع يجب أن يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية.

 

وأفرز الواقع العملي وجود بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير وكبت الحوافز الفردية من حيث تشكيلاته واختصاصاته وقدم الأداة التشريعية التي يعمل من خلالها حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطوله يد التعديل أو التغيير.

 

وحتى تسهم الصناعة المصرية في الناتج القومي يلزم أن تسمح الدولة للنشاط الاقتصادي الخاص أن ينمو ويمارس تحقيق أهدافه بتشريعات تحميه وأن يكون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف دعم النشاط الاقتصادي الخاص وتنظيمه وحماية القائمين عليه، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية مما يؤثر بشكل مباشر على قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة.

 

 لذا جاء مشروع القانون المعروض بتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارعلى أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصاً على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقاً للمادتين119 ، و119 مكرر من قانون العقوبات.

 

اكد النائب محمد السويدي ان مشروع قانون اتحاد الصناعات هو انعاش للصناعه الذي تعتبر قاطره النمو في مصر ولابد من اعطاء الاتحاد كيان مستقل  في كل قطاع الصناعه بكل مشتملاتها.

 

واكد السويدي ان الاتحاد باستقلاله سوف يساعد الدولة بوضع خطط التنمميه  بيساعد علي المزيد من فرص العمل.

 

وتابع السويدي ان الاتحاد هو الوحيد الذي يعين فيه رئيس والوكيلين ولفت السويدي ان القانون الجديد  اعطي الحق لاتحاد الصناعات انه بيختار الرئيس والوكيلين وكان في السابق كان بيتم بالتعيين، وأضاف ان الاتحاد سيكون قادر علي عمل استراتيجيه ناجحه وبناءة في كل القطاعات.

 

وجاءت أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون كالاتي يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه. تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من مجلس إدارة اتحاد الصناعات وتضم في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر نشاطاً صناعياً، وتكون عضوية المنشآت في الغرفة التي تباشر نشاطها الصناعي إلزاميا للغرف الصناعية إنشاء فروع لها أو شُعب بقرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات دون أن يكون لتلك الفروع أو الشُعب الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الغرفة التي أنشأتها إن القيد في الغرفة الصناعية شرط من شروط القيد في السجل الصناعي، ومن شأن هذا الحد من القطاع غير الرسمي واندماجه في المنظومة الصناعية الرسمية.

 

ينشأ بكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ ثلاثة جداول فرعية أخرى تُخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها وهي مقسمة لثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، فئة الصناعات المتوسطة وفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر،

تُفرض رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه.

 

تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة ويكون لكل من هذه المنشآت ممثل في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بينما الجمعية العمومية في اتحاد الصناعات تتكون من مجموع مجالس إدارات الغرف الصناعية

تنعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بدعوة من رئيسي مجلسي الإدارة فيهما وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية فيهما بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

 

-يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة الصناعية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها وعند عدم تحقق هذه النسبة يدعى لانعقاد جمعية عمومية أخرى بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور 10% على الأقل من عدد أعضائها وبحد أدنى عشرون عضواً.

 

في حالة الجمعية العمومية غير العادية للغرف الصناعية فنظراً لخطورة الموضوعات المطروحة عليها فقد تشدد المشروع في نسبة الحضور في انعقادها مرة أخرى عند عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول وهو 50% من عدد أعضائها فتطلب لصحة الاجتماع الأخر حضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

 

وتوسع المشروع فيمن له حق الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، حيث ذهب إلى إعطاء هذا الحق بالإضافة إلى رئيسي مجلسي الإدارة فيهما إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية أو الوزير المختص بشئون الصناعة نظراً لأهمية الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية وخطورتها مثل حل مجلس الإدارة للغرفة أو للاتحاد، أو التوصية بإلغاء الغرفة أو اندماجها في غرفة أخرى.

 

وانتهج المشروع نهجاً حسناً يتفق وخطورة الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية سواء للغرف الصناعية أو لاتحاد الصناعات بإقراره صدور قراراتها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.

 

يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً يتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، فئة الصناعات المتوسطة وفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأعداد متساوية بهدف أن تكون هذه الفئات الثلاث ممثلة بشكل متساوٍ وعادل في مجالس إدارة الغرف دون النظر إلى مدى حجم رأس مال المنشآت الصناعية وهذا يؤدي إلى تحفيز جميع المنشآت الصناعية على حضور الجمعيات العمومية وعدم تهميش دورها.

 

تنتخب كل غرفة صناعية ممثل لها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات بالاقتراع السري في أول اجتماع لها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الأعضاء المعينيين.

 

أقر المشروع مبدأ تعيين الوزير المختص بشئون الصناعة لعدد ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الغرف الصناعية وسبعة أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة ومصلحة الاتحاد لضمان تمثيل كل الفئات الصناعية الثلاث في مجالس إدارة الغرف انتهج المشروع نهجاً مؤداه أنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها

تضمن المشروع النص على حالة فقد عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة سواء في الغرف الصناعية أو اتحاد الصناعات ففرق بين العضو المنتخب والعضو المعين حيث حرص على تطبيق المبدأ الديمقراطي بإقراره بأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء من المنتخبين تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا أما إذا كان المقعد الشاغر من الأعضاء المعينين فيتم تعيين من يحل محله بنفس أداة التعيين وهو قرار الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

أقام المشروع تصنيفاً للمنشآت الصناعية إلى ثلاث فئات صناعية هي الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة، ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين لكل فئة في الغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة ضماناً لتمثيل كل الفئات في مجالس إدارة الغرف الصناعية.

 

وتأكيداً لأهمية تأسيس مجالس إدارات تلك الغرف على المبدأ الديمقراطي وهو الانتخاب ذهب المشروع إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، وعالج المشروع حالة إذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يتم الدعوة لجمعية عمومية أخرى خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، وفي حال عدم ترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من ذات الفئة التي لم تستكمل عدد مرشحيها بناء على رأي رئيس اتحاد الصناعات.

 

 أقر المشروع حق اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في قبول التبرعات والهبات والوصايا إذا قدمت من أعضاء الغرف أو الاتحاد أو أصحاب المنشآت الصناعية أو الجهات الحكومية وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة في أي منهما بينما تطلب موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة إذا قدمت من غير هذه الجهات لتحقيق نوع من الرقابة على أموال الاتحاد والغرف وهي رقابة لازمة لأنه مرفق حيوي يدير مالاً عاماً بطبيعته.

 

وأقر المشروع حق اتحاد الصناعات المصرية في فرض غرامة تأخير على الغرفة الصناعية التي لم تسدد الحصة المالية المخصصة للاتحاد بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة بالسداد من قبل الاتحاد بخطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى موعد السداد الفعلي وحسناً ما فعل المشروع استبدال غرامة التأخير كإجراء

تنظيمي بعقوبة الغرامة كعقوبة جنائية نظراً لأن الاتحاد يقوم على تقديم الخدمات للأعضاء وهو ما يحتاج لموارد لتمويل تلك الخدمات.

 

وحرص المشروع على ضمان استقلالية الاتحاد والغرف الصناعية بأن قصر حق الح بشأنهما على الهيئة التي قامت بانتخابه وهي الجمعية العمومية غير العادية أو بناءً على حكم القاضي المختص عند رفع الدعوى القضائية بذلك، وتوافر موجباتها.

 

وساوى المشروع في النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد الصناعات المصرية بأن ذهب إلى صحة اجتماع الجمعية العمومية وغير العادية للاتحاد بحضور 50% من عدد أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول بحضور 25% على الأقل من عدد أعضائها.

 

أقر مشروع القانون حق الجمعية العمومية غير العادية في حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بناء ًعلى رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي وتخار لجنة مؤقتة من بين أعضائها من غير أعضاء المجلس المنحل لإدارة الاتحاد، وتقوم هذه اللجنة متابعة اختيار كل غرفة صناعية ممثل آخر لها لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي حُل فيها المجلس لاستكمال مدته.

 

-أتاح المشروع وجود فترة زمنية انتقالية تستطيع خلالها مجالس الإدارات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها والترتيب لمراجعة وإصلاح إجراءات المنظومة الصناعية ككل بأن سمح لمجالس الإدارات بها أن تستمر لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية المنتهية في 2019 أو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد...

 

-نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

وادخلت اللجنة بعض التعديلات وجاءت أهمها التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

أدخلت اللجنة تعديلات عديدة على مشروع القانون سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل في ضوء الهدف من مشروع القانون وهو مواكبة التطورات الجارية في التشريعات المثيلة في الدول المتقدمة في الصناعة وتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية كان من أهمها ما يلي:

 

إلغاء الباب الثالث المتعلق بإنشاء المجالس الإقليمية للصناعة نظراً لأنه منذ قرار إنشائها في 29/5/1958 بالقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 1958 لم يتم تفعيلها حتى الآن حيث إن الاتجاه الحديث للدول المتقدمة صناعياً هو التخصص النوعي في الصناعة وليس تقسيمها على أساس المناطق الجغرافية، وأن في الإبقاء عليها زيادة للأعباء المحملة على المصنعين نتيجة فرض رسوم لتمويل نشاطها مما يقلل من تنافسية الصناعة المصرية مع مثيلاتها في الخارج، وفي وجودها خلق لكيان مواز للغرف الصناعية مما يخلق النزاع والصراع بين هذين الكيانين.

 

إلغاء الباب الخامس والمتعلق بعقوبة الغرامة المفروضة على من يمارس النشاط الصناعي دون أن يكون مقيداً بإحدى الغرف الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره نظراً لأن اتحاد الصناعات يقوم على العمل وتقديم الخدمات لتحسين كفاءته ولا يجب النظر إلى الاتحاد ككيان للجباية

استحداث مادة جديدة وهي المادة (11) لمعالجة فرض رفض الجمعية العمومية للغرفة الصناعية اعتماد الميزانية والقوائم المالية أو الحساب الختامي وما يتم بعد ذلك من الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في حل مجلس الإدارة وما يتبعه من إجراءات مترتبة على ذلك

حذف المادة (3) من المشروع والخاصة بالجهة التي لها حق طلب الفتوى من مجلس الدولة نظراً لتعلقها بالقواعد العامة في قانون مجلس الدولة

 

تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار والتي بمقتضاها يستمر مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية 2016/2019 أو على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد حتى تكون هناك فترة انتقالية تستطيع المنشآت الصناعية خلالها توفيق أوضاعها ومراجعة وإصلاح إجراءات المنظومة الصناعية ككل

 

تعديل المواد (3، 7، 8) المتعلقة بآلية إنشاء الغرف الصناعية بأن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات أما الشُعب والفروع فتنشأ بقرار من مجلس إدارة الغرفة الصناعية بعد أن كانت آلية الإنشاء بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك تحقيقاً للاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية

 

تعديل المادة (18) المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة لكل فئة صناعية في مجلس إدارة الغرفة بأن أصبحت أربعة مقاعد لكل فئة صناعية سواء كانت متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة بدلاً من ثلاثة مقاعد، واستحدثت اللجنة فقرة جديدة بذات المادة مفادها: أنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من الفئات الصناعية ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها بهدف أن تكون كل الفئات ممثلة بقدر الإمكان في مجالس إدارات الغرف الصناعية.

 

استحداث فقرة جديدة أضيفت إلى المادة (19) مفادها أنه يترتب على فقد عضو مجلس إدارة الغرفة أحد شروط العضوية خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون، اعتباراً من تاريخ الحكم الذي ترتب عليه الفقد

 

تعديل المادة (38) الخاصة بآلية حل مجلس إدارة الغرف الصناعية بأن يكون ذلك بناء على حكم المحكمة المختصة أو من قبل الجمعية العمومية تطبيقاً للمادة (76) من الدستور

 

إضافة فقرة ثانية إلى المادة (44) المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات والوكيلين مفادها أن يكون للوزير المختص بشئون الصناعة اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه من بين عدد من المرشحين في أول دروة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الإدارة حتى يكون التغيير بطريقة تدريجية

 

تعديل المادة (51) المتعلقة بأموال اتحاد الصناعات فيما يخص الفقرة الخاصة بقبول التبرعات والهبات والوصايا بأن فرقت بين التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم من جهات حكومية أو رسمية وهذه يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد أما إذا كانت التبرعات أو الهبات من جهات غير رسمية أو من غير أعضاء الغرف وأصحاب المنشآت الصناعية فيلزم لقبولها موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة. 

 

ورات اللجنة بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة- أهمية إعادة تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية ليواكب التطورات الكبيرة التي حدثت في المجال الصناعي والتكنولوجي والتشريعي وفي ظل التطورات التي لحقت بمثل هذه التنظيمات في الدول التي تقدمت صناعياً بشأن استقلالها وتشكيلاتها والاختصاصات المنوط بها.