"البحوث الإسلامية" توضح حكم إخراج زكاة المال على دفعات
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال على دفعات وبعد حلول الحول ما دام المزكى يمتلك المال لإخراج الزكاة.
وردت لجنة الفتوى على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية ينص على "هل يجوز دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول؟" بأن هذا غير جائز، وأنه يجب على من لذمته الزكاة و ملك من المال نصاباً وحال عليه الحول إخراج زكاته.
وتابعت لجنة الفتوى، بأنه لا يجوز التأخير فيها أيضا بغير عذر، وإذا تأخر الشخص فى إخراجها فيكون عليه إثم موضحة أن هذا العذر يتمثل فى أن يكون المزكى ليس لديه القدر الكافى من المال لإخراج الزكاة
وأضافت أنه لو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.